الشيخ الطوسي

313

تهذيب الأحكام

رواه عن محمد بن أبي حمزة عمن حدثة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الإباق عهدة . ( 865 ) 72 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه : ( وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) ( 1 ) ما معنى العقوبة هاهنا ؟ قال : ان يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب ، فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فان على الامام ان يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين ان يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين ؟ قال : يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا ، لأن على الامام ان يجيز جماعة من تحت يده وان حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وان بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم وان لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه . ( 866 ) 73 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد ابن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا فقال : إنما ادفع إليك المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال لان يأخذ منه خمسة وعشرين دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم إن الرجل هلك بعد فوقع بين الجاريتين وبين الغلام كلام أو إحداهما فقالت له : انك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى له منه جارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك ، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبو الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى الجارية ؟ قلت : نعم قال :

--> ( 1 ) سورة الممتحنة الآية : 11